لاويين 13:24
|
وإذا كان في جلد البدن حرق نار ونشأت مكان الحرق لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، أو بيضاء،
|
لاويين 13:29
|
وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
|
لاويين 13:29
|
وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
|
لاويين 13:30
|
فليفحص الكاهن الإصابة: فإن كان منظرها أعمق من الجلد وكان فيها شعر أصهب دقيق، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنه قرع، اي برص الرأس أو الذقن.
|
لاويين 13:38
|
وأي رجل أو آمرأة كانت لمع في جلد بدنه، لمع بيضاء،
|
لاويين 13:42
|
وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
|
لاويين 13:42
|
وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
|
لاويين 13:43
|
فليفحصه الكاهن: فإن كان ورم الإصابة أبيض ضاربا إلى حمرة في صلع وسط رأسه أو مقدمه، كمنظر برص جلد البدن،
|
لاويين 13:47
|
وإذا كانت إصابة البرص في ثوب من صوف أو كتان،
|
لاويين 13:48
|
أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
|
لاويين 13:48
|
أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
|
لاويين 13:48
|
أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
|
لاويين 13:48
|
أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
|
لاويين 13:48
|
أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
|
لاويين 13:49
|
وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
|
لاويين 13:49
|
وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
|
لاويين 13:49
|
وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
|
لاويين 13:49
|
وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
|
لاويين 13:49
|
وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
|
لاويين 13:51
|
ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
|
لاويين 13:51
|
ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
|
لاويين 13:51
|
ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
|
لاويين 13:52
|
فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
|
لاويين 13:52
|
فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
|
لاويين 13:52
|
فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
|
لاويين 13:52
|
فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
|
لاويين 13:53
|
وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
|
لاويين 13:53
|
وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
|
لاويين 13:53
|
وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
|
لاويين 13:56
|
فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
|
لاويين 13:56
|
فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
|
لاويين 13:56
|
فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
|
لاويين 13:57
|
وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
|
لاويين 13:57
|
وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
|
لاويين 13:57
|
وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
|
لاويين 13:58
|
وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
|
لاويين 13:58
|
وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
|
لاويين 13:58
|
وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
|
لاويين 13:59
|
هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
|
لاويين 13:59
|
هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
|
لاويين 13:59
|
هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
|
لاويين 13:59
|
هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
|
لاويين 13:59
|
هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
|
لاويين 14:22
|
وزوجي يمام أو فرخي حمام، على حسب ما في يده، يكون أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة.
|
لاويين 14:30
|
ثم يذبح أحد زوجي اليمام أو فرخي الحمام مما في يده،
|
لاويين 14:37
|
ويفحص الإصابة: فإن كانت الإصابة في حيطان البيت فجوات مخضرة أو محمرة، ومنظرها عميق في الحائط،
|
لاويين 15:3
|
وتكون نجاسته في سيلانه أن يكون جسده يطلق السيلان أو يحتبسه، فتلك نجاسته.
|
لاويين 15:12
|
وإذا مس من به السيلان إناء خزف، فليكسر، أو إناء خشب، فليغسل بالماء.
|
لاويين 15:14
|
وفي اليوم الثامن يأخذ له زوجي يمام أو فرخي حمام، ويأتي إلى أمام الرب، إلى باب خيمة الموعد، ويسلمها إلى الكاهن.
|
لاويين 15:17
|
وأي ثوب أو جلد أصابه منه شيء ، فليغسل بالماء ويكون نجسا حتى المساء.
|